المادة 141 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015

المادة 141
لا يجوز فرض عقوبة الفصل الا في احدى الحالات الاتية :
اولا – اذا ارتكب العامل مخالفة جسيمة نشا عنها ضرر مادي جسيم بصاحب العمل
ثانيا – اذا افشى العامل سرا من اسرار العمل ادى الى الحاق ضرر جسيم وبادلة ثابتة بصاحب العمل
ثالثا – اذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل وصحته وفي هذه الحالة على صاحب العمل ارسال انذار خطي للعامل بفسخ عقد العمل دون اشعار في حال تكرار هذا السلوك
رابعا – اذا وجد العامل اكثر من مرة اثناء ساعات العمل في حالة سكر بين او تحت تاثير مخدر ، وفق تقرير صادر عن طبيب مختص، وتم انذاره عنها لاكثر من مرة
خامسا – اذا اتى العامل اكثر من مرة بسلوك لا ياتلف وشرف العمل ، على ان يكون قد تم انذاره على هذا السلوك سابقا
سادسا – اذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل او على احد رؤسائه او زملائه في العمل في اثناء العمل او خارجه
سابعا – اذا تغيب العامل عن العمل بدون عذر مشروع 10 عشرة ايام متصلة او 30 ثلاثين يوما متقطعة خلال سنة العمل
ثامنا – اذا ارتكب العامل اثناء العمل جناية او جنحة بحق احد زملائه في العمل وحكم عليه من اجلها بحكم قضائي بات
تاسعا – اذا حكم على العامل بالحبس مدة تزيد على 1 سنة واحدة واكتسب الحكم درجة البتات