المادة 148 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 التي تنص على:

اولا – لا يجوز لصاحب العمل ان يرفض التفاوض ، عندما يقدم له طلبا خطيا للتفاوض من نقابة او اكثر تمثل اكثر من 20% عشرين بالمئة من عمال المشروع الذين سيشملهم الاتفاق الجماعي
ثانيا. في حال عدم تمثيل نقابة او اكثر في المشروع النسبة المحددة في البند اولا من هذه المادة جاز للوزارة ، وبطلب اي من الطرفين المتفاوضين، تنظيم اقتراعا سريا ل 60% على الاقل من عمال المشروع غير الممثلين بتلك التنظيمات النقابية لتتحقق من نسبة العمال الذين يؤيدون التفاوض ويخولون النقابات اجراء ذلك نيابة عنهم. فان تجاوزت نسبة العمال المؤيدين منهم للتفاوض 50% خمسين من المئة من عدد المشاركين في الاقتراع عندها سيكون صاحب العمل ملزما بالتفاوض .
ثالثا. يتم التفاوض بين ممثلي التنظيم النقابي في المشروع والنقابة المعنية وبين صاحب العمل.
رابعا. اذا كانت هناك اكثر من نقابة تمثل عمال المشروع فيجوز ان تتفق بعض او جميع هذه النقابات فيما بينها على تمثيل منتسبيها من عمال المشروع عبر تقديم استدعاء مشترك لاجراء التفاوض ، وفي هذه الحالة لا يجوز لصاحب العمل ان يرفض التفاوض
خامسا. في حالة عدم وجود تنظيم نقابي في المشروع يكون التفاوض بين صاحب العمل وثلاث من عمال المشروع المنتخبين ، وفق تعليمات يصدرها الوزير بهذا الخصوص ، بحضور ممثلين اثنين عن اتحاد نقابات العمال الاكثر تمثيلا او منظمة عمال اخرى يختارها عمال المشروع
سادسا. للنقابات المشمولة باحكام البند رابعا من هذه المادة ، دونما اي تدخل من طرف اخر ، اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان التمثيل المشترك في عملية التفاوض كلا عن العمال الذين تمثلهم. كان تخول نقابة او اكثر في المشروع نقابة اخرى في نفس المشروع وبصورة خطية للتفاوض عن مجموع تلك النقابات مع صاحب العمل ، او ان تتفق النقابات في المشروع فيما بينها على تحديد نسبة مشاركة ممثلي كل منها في فريق التفاوض المشترك مع صاحب العمل وفق نسب تمثيل كل منها لعمال المشروع او اي طريقة تراها النقابات مناسبة لها وتضمن تمثيل اعضائها في عملية التفاوض
سابعا- في حال عدم اتفاق النقابات على تقديم استدعاء مشترك للتفاوض جاز لاي نقابة التفاوض عن اعضائها.