المادة 150 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 التي تنص على:

اولا- يدون الاتفاق الذي تسفر عنه المفاوضة في اتفاقية جماعية طبقا للشروط والقواعد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعية الواردة في هذا القانون
ثانيا- ان لم تسفر المفاوضة عن اتفاق بين الطرفين، فلاي منهما الطلب من الدائرة خطيا اتخاذ الخطوات اللازمة لحل النزاع وفق احكام هذا القانون
ثالثا- في حال وجود اتفاقية عمل جماعية موقعة عندها يتعين على طرفي الاتفاق سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديده قبل انتهاء مدته بثلاثة اشهر فاذا انتهت تلك المدة دون الاتفاق على التجديد يستمر العمل بالاتفاق مدة ثلاثة اشهر اخر ويستمر التفاوض بهدف تجديده. اما اذا انقضت المدة الاخيرة دون التوصل الى اتفاق، فيجوز لاي من طرفي الاتفاق الطلب من الدائرة خطيا اتخاذ الخطوات اللازمة لحل النزاع وفق احكام هذا القانون.