المادة 138 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015

المادة 138
اولا – لايجوز لصاحب العمل اتخاذ اية عقوبة انضباطية بحق العامل عن اية مخالفة قام بها بعد مضي 15 خمسة عشر يوما من علم صاحب العمل او احد ممثليه بذلك
ثانيا – اذا ارتكب العامل مخالفة للتعليمات او اخل بالتزاماته بموجب عقد العمل ، تطبق بحقه احدى العقوبات الاتية :
ا – الانذار ويكون باشعار العامل تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره من الاخلال بواجبات عمله مستقبلا
ب – ايقافه عن العمل مدة لاتزيد على 3 ثلاثة ايام
ج – حجب الزيادة السنوية عن العامل عن السنة التي ارتكب فيها المخالفة التي استوجبت الاجراء الانضباطي لمدة لاتزيد على 180 مئة وثمانين يوما
د – تنزيل الدرجة ويستتبعه تنزيل اجره في ضوء درجته الجديدة بعد التنزيل
هـ – الفصل من العمل
ثالثا – يجب ان تتناسب العقوبة الانضباطية مع جسامة المخالفة التي ارتكبها العامل
رابعا – لايجوز لصاحب العمل فرض اكثر من عقوبة واحدة على العامل عن المخالفة ذاتها