المادة 136 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015

المادة 136
اولا – على صاحب العمل المشمول باحكام هذا القانون الذي يستخدم بشكل منتظم 10 عشرة عمال فاكثر ان يعد قواعد داخلية عن الحالات الاتية :
ا – ساعة فتح المشروع وساعات العمل وبدئه والاستراحة اليومية والاسبوعية
ب – مقدار الاجر ومقدار اجر العمل الاضافي
ج – اجراءات الصحة والسلامة المهنية
د – التزامات العمال وقواعد الانضباط
هـ – الاجازات السنوية والاجازة الخاصة
و – الاسماء والعناوين الوظيفية للمشرفين على العمل
ثانيا – تصدر الوزارة انظمة داخلية نموذجية يسترشد بها اصحاب العمل ، ويمكن للدائرة مساعدة صاحب العمل باعداد هذه الانظمة اذا طلب صاحب العمل ذلك
ثالثا – على صاحب العمل ان يعد نظاما داخليا بعد التشاور مع ممثلي العمال في المشروع ان وجدوا ، وذلك خلال 3 الثلاثة اشهر التالية لافتتاح المشروع ، او خلال 3 ثلاثة اشهر من تنفيذ احكام هذا القانون اذا كان المشروع موجودا اصلا
رابعا – على صاحب العمل ان يعرض الانظمة الداخلية قبل بدء تنفيذها على الدائرة او على القسم القانوني للمصادقة عليها ، او عند تعديلها على ان يبلغ صاحب العمل بالموافقة عليها بصيغتها النهائية او المعدلة خلال 30 ثلاثين يوما من تقديمها اليه ، والا اعتبرت الانظمة الداخلية موافقا عليها بانقضاء تلك المدة
خامسا – يعلق صاحب العمل الانظمة الداخلية في مكان بارز في موقع العمل بعد المصادقة عليها وعليه المحافظة عليها في حالة جيدة ومقروءة
سادسا – يقع باطلا اي نص في الانظمة الداخلية ينتقص من حقوق العمال المنصوص عليها في هذا القانون او في الاتفاق الجماعي