المادة 50 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2023

المادة 50
اذا انتهت الاصابة بالعامل الى العجز الكامل او ادت الى وفاته يخصص له او لخلفه عند وفاته راتب تقاعد الاصابة على اساس (80%) ثمانين من المئة من متوسط الاجر في سنة عمله الاخيرة او خلال مدة عمله ان كانت اقل من سنة وفي جميع الحالات لا يجوز ان يقل راتب تقاعد الاصابة عن الراتب التقاعدي العادي الذي يستحقه المصاب ولا عن الحد الادنى للاجر المقرر في مهنته ويزاد راتب الاصابة الكامل بنسبة (20%) عشرين من المئة منه اذا كان المصاب وقت مثوله امام اللجنة الطبية لاول مرة بحاجة الى المعونة الذاتية من الغير وذلك بناء على تقرير اللجنة الطبية على ان لا يتجاوز راتب الاصابة (100%) من اجره الشهري الكامل الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الاصابة .